للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس رضي الله عنه قال: «غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة (١) » ، وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (٢) » ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره (٣) » .

أما الوسم في الوجه فيحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، ولأن الوجه أشرف موضع في الجسم، سواء من الإنسان أو البهيمة، وخد الناقة وغيرها من بهيمة الأنعام يعتبر من الوجه، لا يجوز الوسم فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٢) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢١٤٤) ، سنن أبو داود الأدب (٤٩٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨١) .
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٢) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٩) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٥٤) .
(٣) صحيح البخاري الحج (١٦٩٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٧١) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>