للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (٦٤٣٠)

س٢: هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي، سواء كان مسلما أم غير مسلم، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة؛ لأن ذلك مثار فتنة، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه، واتخاذه ديدنا وعادة، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>