للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٠٣١)

س: ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام؟

ج: الأصل في الأطعمة الحل؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا} (١) وقوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٢) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما فيه مضرة كالسم ونحوه، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية، وما يأكل الجيف.

أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل، ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية؛ ولأنه مستطاب، وليس له ناب، وإذا جاز ذلك جاز أيضا الاستفادة من جلده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٦٨
(٢) سورة المائدة الآية ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>