للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٦٨٤)

س ١: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.

ج١: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>