للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٦٩٩)

س٢: الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله -عز وجل- عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.

ج٢: لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>