للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٣)

س ٥: ما حكم النفس التي كادت بالهلاك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر مرضا ناتجا بجوها القارص؟

ج ٥: التداوي من الأمور المشروعة، ولكن يكون بما شرعه الله - جل وعلا -، وبما شرعه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة، ما رواه البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات، عن أم سلمة، وما رواه أبو داود في (سننه) من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، (١) » وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال: أنا أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس دواء ولكنه داء (٢) »


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٧٤) .
(٢) رواه من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه -: أحمد ٤ / ٣١١، ٥ / ٢٩٣، وابن ماجه ٢ / ١١٥٧ برقم (٣٥٠٠) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ / ١٠٨ وابن حبان ٤ / ٢٣١- ٢٣٢ برقم (١٣٨٩) ، والطبراني ٨ / ٣٨٧- ٣٨٨ برقم (٨٢١٢) . كما رواه من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه: أحمد ٤ / ٣١٧، ٦ / ٣٩٩، ومسلم ٣ / ١٥٧٣ برقم (١٩٨٤) ، وأبو داود ٤ / ٢٠٤- ٢٠٦ برقم (٣٨٧٣) ، والترمذي ٤ / ٣٨٧- ٣٨٨ برقم (٢٠٤٦) ، والدارمي ٢ / ١١٢-١١٣، وعبد الرزاق ٩ / ٢٥١ برقه (١٧١٠٠) ، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٨٠، وابن حبان ٤ / ٢٣٢، ١٣ / ٤٣٠ برقم (١٣٩٠، ٦٠٦٥) ، والطيالسي ٢ / ٣٥٦ برقم (١١١١) ت: محمد التركي، والطبراني ٢٢ / ١٤ برقم (١٥) ، والبيهقي ١٠ / ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>