للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٦٦٨)

س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: أولا: يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في كل ذي كبد رطبة أجر (١) » .

ثانيا: إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده.


(١) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٦٣) ، صحيح مسلم السلام (٢٢٤٤) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٥) ، موطأ مالك الجامع (١٧٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>