للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٩٢١) :

س٢: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بـ: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد ١٠٠ متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.

ج٢: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بـ: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (١) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>