السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٢٨) س٣: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعق عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟
ج٣: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى (١) » ، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته
(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧١) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٥) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٤) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٩) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٧) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٧) .