للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٣٣٢٣) :

س١١: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج بقصد الدعوة الإسلامية، وشعار الإسلام كما يرى في أندونيسيا؟

ج١١: قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله، وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره، ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده، ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج، وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره، وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقه، واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره، فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار، ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلاة فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر، فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة؛ لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » ، وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ، وقال:


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>