للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٨٨)

س: هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح، وتقول: أنا أصلي طول الليل وأسبح، فهل هذا عذر؟

ج: ليس هذا عذرا؛ لأن حق الزوج واجب، أما الصلاة بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنة، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (١) » متفق عليه وفي رواية: «حتى ترجع (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٣٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٦) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٨) .
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٣٧) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٦) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٤١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥١٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>