للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٤١٢)

س: لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م. ح) وكانت أقوالي كالآتي: أولا أنا قلت للضابط: إن ابن عمي، وهو رد: إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا؟

ج: إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء.

وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>