للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧١٠)

س: لي أخت رحمها الله تعالى، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي: الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة؟

ج: لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>