للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣٥٢)

س٢: كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه.

ج٢: يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئا من عورتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>