للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٧٧٦)

س: إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا. فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة.

ج: تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>