للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٦٩٠٤)

س ٢، ٣: هل يجوز أن يعطي الرجل ٤٠ من الغنم، على أن ترد له بعد ٤ سنوات ٨٠ من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها ٢٠ رأس؟ وهل في هذا ربا، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا؟

هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج٢، ٣: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>