للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحباب المحافظة على الكيفية الشرعية للذكر]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٨٢١) :

س٣: مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد، وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث «من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة» ، وأيضا حديث: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة، كان كمن أعتق ألف نسمة من ولد إسماعيل. . .» الحديث.

ج٣: يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه، وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين؛ الأول كما رواه مسلم: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا (١) » ، وهذا يعم الجمعة وغيرها، والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة،


(١) [مسلم بشرح النووي] (٢ / ١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>