للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٧٨٩)

س: أخي (ع) رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص، وأن ليس للورثة إلا الدية، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي:

١ - هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ؟

٢ - هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراء لذمة الميت؟

٣ - هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات؟

ج: أولا: ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه، ومن ذلك الدية؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته؛ لأن الدية ميراث له.

ثانيا: أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون

<<  <  ج: ص:  >  >>