للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٩٢٦)

س١: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟

ج١: يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: «انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع (١) » رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى.

وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)


(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٧٤، والترمذي ٢ / ٢٦٦-٢٦٧ برقم (٤١١) ، والدارقطني ١ / ٣٨٠-٣٨١.
(٢) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>