للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٩٤٥٠)

س١٠: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة (١) » ؟

ج١٠: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » ولا يدخل ما


(١) أحمد ٢ / ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤١، ٥٠، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٨١٦ برقم (٢٤٤٢) وابن حبان ١٦ / ٣٣٣ برقم (٧٣٣٩) ، وأبو يعلى ١١ / ٤٤٤ برقم (٦٥٧١) والطحاوي في (المشكل) ٥ / ١٣٩، ٨ / ١٤ برقم (١٨٧٨، ٣٠١٥) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) ٢ / ٤٣ – ٤٤، والبيهقي ٦ / ١٤، ١٢١ والبغوي ٨ / ٢٦٦ برقم (٢١٨٦) .
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢-٢٠٣، ٢٢٠، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٤٠٧، وأبو داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠٠- ٨٠١، برقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ برقم (١٣٥٨) ، والنسائي ٧ / ٢٤١ برقم (٤٤٥٠-٤٤٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٢٣، ٧٦٩ برقم (٢١٣٧، ٢٢٩٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٧، وابن حبان ١٠ / ٧٢- ٧٤ برقم (٤٢٥٩- ٤٢٦١) ، والحاكم ٢ / ٤٦، والطيالسي ص ٢٢١ برقم (١٥٨٠) ، والبيهقي ٤٧٩ / ٤٧٩ - ٤٨٠، ٤٨٠،، البغوي ٩ / ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>