للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٣٥٨)

س١: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>