للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (١١٧٨٠)

س ٩: من أين يؤخذ حكم حرمة أكل الحيوان البحري الذي يقتات بالجثث المتفسخة؟

ج ٩: الأصل في حيوان البحر حل أكله؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١) حتى يثبت ما ينقل عنه، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢) » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٩٦
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٩) ، سنن النسائي المياه (٣٣٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٨٣) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦١) ، موطأ مالك الطهارة (٤٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>