للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزكاة على الوقف]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٩٨٨)

س١: اشتريت أرضا من عام ١٣٩٥هـ وفي عام ١٣٩٨هـ كتبتها وصية وقفا لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظنا مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، ولكن أحد الإخوان قال: إن فيها زكاة، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها، وماذا أفعل حتى أكفر؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية فإن عليك زكاتها، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك فلا يوجب فيها الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>