للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خروج الريح من نواقض الوضوء بالإجماع]

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ٧٣٧١

س١: بالنسبة للوضوء للصلاة هل يدخل معه الاستنجاء أم الاستنجاء خاص فقط عند خروج الغائط فقط أرجو تفصيل ذلك علما أنه فيما ظهر لي من بعض الكتب أن الاستنجاء لا يدخل مع الوضوء. وإذا أنني قمت من النوم صباحا هل يجوز أن أبدأ بغسل الوجه وإكمال الوضوء المعروف دون غسل السبيلين لأنني نمت وأنا على وضوء وفي الصباح لم أدخل الحمام بل أتوضأ ابتداء من الوجه إلى الرجلين؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء بغسل ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط ونحوهما وليس من الوضوء المعروف

<<  <  ج: ص:  >  >>