للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٩٧٦٠) :

س: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان من كل سنة، وفعلا كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك يقولون: قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>