الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من السكرتير التنفيذي لمجلس البنجاب لرفاهية الطفل، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٨٦ \ ٢) وتاريخ ١٥ \ ١ \ ١٣٩٢ هـ، والذي يطلب تزويده بالأنظمة والقواعد المتعلقة بأحقية الطفل المتبنى في الورثة.
ج: وأجابت بما يلي: ١ - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة. ٢ - ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا