للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٩٧)

س٣: إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد: أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع؟

ج٣: إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>