للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٩٣)

س١: رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم؟

ج١: من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.

وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>