للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٣٥٣٤

س٢: هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما؟

جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، والذي يدل على هذا الأصل قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١) ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد.

وروى الشافعي في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا (٢) » . الحديث. رواه أحمد. ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه، لكن إذا كان في أرض ليس فيها تراب كفاه أن يتيمم مما فيها من رمل ونحوه. وأما الحجر الذي ذكرته فلا يكفي استعماله في التيمم.


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) أحمد ١ / ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>