للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٣٩)

س: رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد؟

ج: يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>