للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٥٥٨)

س٥: رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟ حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.

ج٥: الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٩) ، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٣) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>