س١: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.
ج١: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي، قال:"حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (١) » وأخرجه ابن ماجه قال البيهقي: هذا إسناد
(١) سنن أبو داود المناسك (١٨١١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٣) .