للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٥٥)

س: إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار.. إلخ. ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا؟

ج: هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>