للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣١٠١)

س: لي ابنة متزوجة مقيمة بالسودان، وقد كتبت إلي رسالة تطلب فيها النصح والإرشاد في الأمر المتعلق بخروج المرأة من بيتها. فقد ذكرت بأنها لزمت المنزل دون الخروج منه مطلقا، حتى لزيارة ذوي القربى؛ وذلك استجابة لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (١) الآية (٣٣) من سورة الأحزاب. وحسب اطلاعي ومثابرتي على قراءة القرآن فهنالك آيات متعددة تنص بوجوب صلة الأرحام، كما أن هنالك أحاديث نبوية كثيرة تحث على مواصلة الأرحام، حتى ولو قطعوا. أفيدوني أثابكم الله وجزاكم الله خيرا: ما هو الأرجح: أن تعكف بمنزلها دون زيارة ومواصلة ذي القربى، أم تخرج عند الحاجة ولمواصلة الأرحام؟ جزاكم الله خيرا وعافاكم.

ج: ينبغي لابنتك أن تزور ذوي القربى من محارمها بإذن زوجها، وتكون متحجبة، مغطية وجهها، غير متعطرة ولا متبرجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>