للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى (١٢٧٨٤)

س: حيث إن مورثنا -رحمه الله- قد قسم تركته بوصيته المرفقة صورتها إلى ثلثين تخص الورثة، وثلث يخصه هو -رحمه الله- بعد وفاته، وحيث إن ما يخصه -رحمه الله- عبارة عن مؤسسة تجارية وأسهم في شركة الكهرباء وعقار وسيولة نقدية، حسب البيان المرفق صورته، وقد أوصى -رحمه الله- بأن تخرج له ضحايا من ثلثه.

كما أمر أن توزع صدقات وحدد كيفية توزيعها ومن يقوم بذلك، وحيث إن ما أوصى به -رحمه الله- لا يتجاوز في مجمله مبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>