للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعمائة ألف ريال (٤٠٠٠٠٠) ، كما أن العائد السنوي المتوقف للثلث الخاص به -رحمه الله- حوالي أربعة مليون (٤٠٠٠٠٠٠) ، وقد ذكر في وصيته يرحمه الله بأن يتم تشكيل مجلس من أبنائه الكبار مع من يرونه من الأرحام والأصدقاء يتشاورون فيه للتصرف بالسيولة المتوفرة من أجور العقار والأسهم العائدة للورثة والعقار الذي يعود لثلثه ومساهماته لتنميتها بطرق المعاملات التي لا شبهة فيها من ناحية الربا المحرم، وكانت هذه هي الإشارة الوحيدة المتعلقة بريع الثلث.

وحيث إن في الورثة تسعة قصر كما أن نظام وزارة التجارة يمنع أن تكون المؤسسة أو الأسهم باسم شخص متوفى؛ لذلك فقد اتفق الورثة على أن يخصص مبلغ كل سنة من الثلث لصيانة العقار ثم تخرج المبالغ التي أمر بها مورثنا أن تخرج ويضاف لها مبلغ يعادلها تقريبا كصدقة، وكذلك يخصص مبلغ احتياطي للسنة القادمة ثم يوزع الباقي على الورثة كإرث شرعي، فهل تجيزون اتفاقنا هذا وتقرونا عليه، وهل يجوز لنا ذلك؟ أرجو إفادتنا بما ترونه جزاكم الله عنا خير الجزاء.

كما جاء في وصية المورث ما يلي: كذلك أوصي بصرف مبلغ مائة ألف ريال سعودي وخمسين قطمة رز سنويا لشهر رمضان المبارك صدقة عني وعن والدي ووالدتي وجدتي

<<  <  ج: ص:  >  >>