للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٠٢٥)

س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (٨٠٠) سنة ١٣٩٨هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة ١٤٠١هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (٨٠٠ ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>