للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٩)

إن مسجد حلتهم قديم، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان: أحدهما للإمام، والآخر للمؤذن؟

ج: لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء -وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>