للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تدفع للمجنون إذا كان محتاجا]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٥٦٥)

س٢: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟

ج٢: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>