للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٢٩٠)

س١: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟

ج١: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>