للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٢٩٢)

س ١١: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟

ج ١١: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>