للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٣٠٩)

س ٢: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة؟

ج ٢: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري - رحمه الله - «عن كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أحمد ٣ / ٤٥٤، ٦ / ٣٨٦، والبخاري ‍٣ / ٦١، ٦ / ٢٢٥، ٢٢٦، وابن ماجه ٢ / ١٠٦٢ برقم (٣١٨٢) ، وابن أبي شيبة ٥ / ٣٩٢، وابن حبان ١٣ / ٢١٢ برقم (٥٨٩٣) ، والطبراني ١٩ / ٧٣، ٨٣، ٩٧ برقم (١٤٤، ١٦٩، ١٩٠) ، والبيهقي ٩ / ٢٨١، ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>