السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٥٨٤)
س ١: ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
ج ١: أولا: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز.
ثانيا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute