للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٤٢٢٥)

س ٧: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (١) »


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٨) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٧) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٨٧) ، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٧٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (٢٠٠٤) ، مسند أحمد (٦/٢٤٧) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٤٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>