للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٤) :

س١: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟

ج١: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>