للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠١٤)

س٢: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟

ج٢: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على

<<  <  ج: ص:  >  >>