للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من صور الاقتراض من البنك الزراعي]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٧)

س٢: يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغناما، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة. فما الحكم؟

ج٢: إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح؛ فهذا جائز لا شبهة فيه. أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>