للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٠٧١)

س: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار) ، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) ٥ غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق ٣٥ دج (دينار جزائري) د ١ كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من ٨٥ غ-٢٠ غ.

١ كغ ورق الثمن سواءه ٣٥ دج.

١ كغ ورق-٣٥ ورقة (ذات وزن ٢٠ غ) وعندما نبيع اللحم ثمن ١ كغ هو ٤.٢٠ دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي ١ كغ ورق= ٤.٢٠ دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة ١ كغ ورق-٥٠ ورقة، ثمن ١ كغ ورق عند الشراء-٣٥ دج= ثمن الورقة الواحدة ٥.٧٥ دج ثمن ١ كغ ورق بعد عملية الميزان-٤.٢٠ دج= ثمن الورقة الواحدة ٨٤٠ دج، والكارثة هنا ثمن شراء

<<  <  ج: ص:  >  >>