للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٨٤٨٠)

س: لقد توفي والدي عام ١٩٧٠م، وفي عام ١٩٧٤م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي) ، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.

فما هو حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>