للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٣٢١)

س٥: لي ولدان: أحدهما بار بي وبوالدته، والآخر عاق لي ولوالدته، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار، مع حرماني لأخيه العاق، فما حكم الدين في ذلك؟

ج٥: لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الأخوة، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد، والتعاطف بين الأقارب والأرحام. والواجب على الوالدين استصلاح أولادهما العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد في العاجل والآجل في حياة الأسرة، مع كثرة الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>